الشريف المرتضى

332

الذريعة ( أصول فقه )

في اللوح المحفوظ ، حتى تحملوه ، وأدوه . وبين لنا بالكلام جميع الأحكام . فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره اختلف العلماء في قوله - تعالى - : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وما أشبهه : فقال قوم ) بأي شئ خص صار مجملا يحتاج إلى بيان ، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان . وقال آخرون : يصح مع التخصيص التعلق بظاهره ، وهو قول الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة . ومنهم من قال : متى خص باستثناء ، أو بكلام متصل ، صح التعلق به ، وإذا كان التخصيص بدليل منفصل ، فلا تعلق به ، وهو قول أبي الحسن الكرخي . وكان أبو عبد الله الحسن بن علي البصري يقول ، إذا كان التخصيص لا يخرج الحكم